Bannière

[ Inscrivez-vous ]

Newsletter, Alertes

تونس تضاعف جهودها لمكافحة الإتجار بالبشر

Imprimer PDF

-أكدت رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الإتجار بالأشخاص"روضة العبيدي"،اليوم الثلاثاء 6 فبراير2018، وجود كل أنواع جرائم الإتجار بالأشخاص في تونس والتي تتجسّد من خلال طرق الإستغلال الإقتصادي والجنسي للنساء والرجال وخاصة الأطفال في التسول والعبودية المنزلية والقنانة وبيع الأعضاء وغيرها.




وأفادت بأن تركيبة الهيئة المتكونة من ممثلين عن الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، تتلقى الحالات التي ترد على  وزارات الصحة والمرأة والشؤون الإجتماعية، وسجلت إقبالا مباشرا ومهمّا بمعدل أربع حالات يوميا.

وأكدت"العبيدي"أن الهيئة سجلت منذ افتتاح مكتبها بالعاصمة في 23 يناير 2018 (تاريخ إحياء تونس للذكرى 172 لصدور قرار إلغاء العبودية) 50 حالة مباشرة، مضيفة أنه لا يمكن السكوت عن ظاهرة الإتجار بالأشخاص في تونس  خاصة بعد تسجيل 700 حالة سنة 2017 أغلبها في الإستغلال الإقتصادي والجنسي.

كما دعت رئيسة الهيئة إلى ضرورة الرقابة الصارمة على مكاتب التشغيل القانونية وغير القانونية بعد تسجيل عدة حالات لنساء ورجال تونسيين سافروا بعقود تبدو قانونية ليتم لاحقا افتكاك جوازات سفرهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا.

وكان تقارير محلية ودولية قد كشفت في وقت سابق عن أنّ ظاهرة الإتّجار بالبشر قد تنامت في تونس، خاصة في الأوساط الريفية، بفعل "السماسرة" الذين يلعبون دور الوسيط في العمل القسري لفتيات صغيرات في السن، وقد سجلت حالات عنف واستغلال جنسي لهن، وأشارت إلى تورط عدد كبير من التونسيات في شبكات الدعارة الدولية بمقتضى وعود كاذبة بالعمل داخل البلاد وأماكن أخرى في المنطقة  مثل دول الخليج ولبنان والأردن.

كما أفادت منظمات المجتمع المدني بزيادة في عدد النساء، في المقام الأول من بلدان غرب إفريقيا، ممن يتعرضن للعبودية المنزلية خاصة في مدن تونس وصفاقس وسوسة وقابس، حيث ظل المهاجرون عرضة للإتجار في تونس وغالبا ما يتم إجبار الفتيات والنساء على ممارسة الجنس مع الزبائن. 

وفي مواجهة هذه الممارسات وما يمس بحقوق الإنسان وكرامته، تفاعلت تونس إيجابيا مع توصيات الهيئات الدولية والوطنية بخصوص مكافحة الإتجار بالبشر، وأصدر البرلمان التونسي قانونا في أغسطس 2016 يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، ثم أطلقت تونس في فبرلير2017"الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص" على ضوء ذلك القانون.

ويهدف القانون حسب ما جاء في الفصل الأول من بابه الأول،"إلى منع كل أشكال الإستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحتها بالوقاية من الإتجار بهم، وزجر مرتكبيه، وحماية ضحاياه ومساعدتهم، كما يهدف إلى دعم التنسيق الوطني والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص في إطار الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".

وأوضح الفصل الثاني مقصد المصطلحات على معنى هذا القانون حيث"يعد اتجارا بالأشخاص استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما، أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الإختطاف أو الإحتيال أو الخداع  أو استغلال حالة استضعاف، أو استغلال نفوذ، أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله". 

ويشمل الإستغلال: "استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال الإستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الإستعباد، أو التسول، أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج أو الأجنّة أو جزء منها أو غيرها من أشكال الإستغلال الأخرى".

ونص القانون على أنه"يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يرتكب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بالعدد 1 من الفصل 2 من هذا القانون".

وجاء في الفصل التاسع:" يعاقب بنصف العقوبات المقررة لجرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو للجرائم المرتبطة بها كل من يحرض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكابها."

أما الفصل العاشر من القانون فيوضح  أنه" يعاقب بالسجن مدة سبعة أعوام وبخطية قدرها أربعون ألف دينار كل من انخرط أو شارك بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون. وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة".

يشار أيضا إلى أن تونس كانت قد صادقت على أهم الإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة "لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" بمقتضى القانون عدد 63 المؤرخ في 23 يوليو2002 ،وصادقت عليها تونس بموجب الأمر عدد 2101 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002. إلا أن هذه الإتفاقيات ظلت مجرد حبر على ورق قبل ملء الفراغ التشريعي وإصدار البرلمان التونسي القانون المشار إليه، الأمر الذي بوأ تونس لتكون في المراتب الأولى عالميا في سعيها إلى محاربة هذه الظاهرة.

 

2018 GABON /INFOSPLUSGABON/MLL/FIN

 

Infosplusgabon/Copyright©

Qui est en ligne!

Nous avons 4526 invités en ligne

Publicité

Liaisons Représentées:
Bannière
Bannière

Newsflash